خبار بلادي عبد النباوي يشدد على التقيد بالضوابط القانونية خلال الأمر بالخبرة القضائية

أصدر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، دورية حول التقيد بالضوابط القانونية خلال الأمر بالخبرة القضائية، بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها هذه الأخيرة في تجويد العمل القضائي بما يضمن تعزيز الثقة في القضاء، ويحقق النجاعة القضائية.
وجاء في هذه الدورية، أن اللجوء إلى الخبرة القضائية يقتضي مراعاة التأكد من نظامية الدعوى واستيفائها لشروط قبولها قبل الحكم التمهيدي بإجراء خبرة، فضلا عن التأكد من جدوى الخبرة في تحقيق الدعوى قبل الأمر بإجرائها.
ونصت الدورية على النطق بالمقررات القضائية التمهيدية بإجراء خبرة وهي محررة ومعللة، مشددة على ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية المحددة لمشتملات المقرر القضائي بإجراء خبرة مع تحديد المهمة التقنية والفنية للخبير بشكل دقيق ومفصل
وأكدت دورية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على الحرص على الاطلاع القبلي على جدول الخبراء في صيغته المحينة قبل الأمر بتعيين الخبير لتفادي بعض الأخطاء، كتعيين الخبراء المتوقفين عن الممارسة، أو الذين أصبحت عناوينهم مجهولة، أو الذين وافتهم المنية.
وجاء في الدورية ذاتها تأكيد على التقيد بمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين عند تعيينهم، وعدم الاستعانة بالخبراء من خارج الجدول إلا عند تحقق شرط الاستثناء، مع إلزامهم بأداء اليمين طبقا المقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، مع احترام مبدأ التخصص عند تعيين الخبراء.
ودعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تطبيق مبدأ التناوب بين الخبراء القضائيين احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص في ما بينهم، وتحديد أتعاب الخبراء وفق ضوابط تراعي حجم المجهود المبذول من طرفهم ومتطلبات الخبراء المسندة إليهم.
ومن بين ما اشترطه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أيضا، تتبع تنفيذ المقررات التمهيدية القضائية بالخبرة بالفاعلية اللازمة من خلال مراقبة إيداع أتعاب الخبير، وتبليغ الأمر بالخبرة إليه وإلى الأطراف أو إلى وكلائهم، وكذا قيام الخبير بالمهمة المسندة إليه خلال الأجل المحدد له، مع الحرص على إبقاء الملف موضوع الخبرة مدرجا بالجلسة.
كما نصت الدورية ذاتها على بسط المحكمة رقابتها على خلاصات تقارير الخبرة للتحقق من سلامة الأسس التي بنيت عليها طريق المراقبة القبلية لهذه التقارير فور إيداعها وقبل الأمر بتبليغها للأطراف أو لوكلائهم، وصرف الأتعاب للخبير، وذلك من خلال التأكد من حضور الأطراف ووكلائهم للخبرة أو توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها توفر حالة استعجال، وكذا جواب الخبير عن جميع النقط الفنية والتقنية المحددة في الأمر القضائي جوابا واضحا ومحددا، فضلا عن إرفاق تقرير الخبرة بالوثائق المدعة لرأي الخبير.
ودعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى النظر في جميع الصعوبات التي تعترض الخبير أثناء إنجاز مهمته، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتذليلها، مع الحرص على تفعيل مقتضيات الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية كلما اقتضت الضرورة ذلك، إلى جانب إنجاز تقارير بالخبراء القضائيين الذين يتماطلون دون مبرر مقبول في القيام بمهامهم، وإحالتها إلى الجهة المختصة، مع إشعار المجلس بذلك.
وشدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في هذه الدورية، على التقيد بجميع المقتضيات القانونية المؤطرة للخبرة القضائية، وكذا إلى عقد اجتماعات دورية مع الخبراء التابعين لدائرة نفود المحكمة، تخصص لمناقشة لملاحظات المسجلة بشأن التقارير التي ينجزونها في إطار المهام المسندة إليهم.