محاور مشروع قانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب : تأمين الحق في العلاج والرفع من الكفاءات - أكادير انفو - Agadir info

محاور مشروع قانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب : تأمين الحق في العلاج والرفع من الكفاءات

17 يونيو 2021
بقلم: أكادير أنفو
0 تعليق

كشف وزير الصحة خالد أيت الطالب يوم الأربعاء أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عن محاور مشروع قانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وذلك بعد أن صادقت عليه الحكومة في مجلسها الحكومي الأخير.

 

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شموليتها وكذا لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يهدف الى توسيع قاعدة المواطنين المؤمنين.

 

وأوضح أيت الطالب أن هذا المشروع تفرضه مجموعة من المبررات، أبرزها النقص الحاصل في الموارد البشرية، إذ أن هناك عجز بنيوي كمي ونوعي في مهنيي الصحة بحاجيات تتجاوز 97 ألف مهني، إلى جانب القيود التي يفرضها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب وجلب الكفاءات المغربية التي تزاول مهنة الطب بالخارج.

 

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الرأسمال البشري الطبي، الرفع من عدد الكفاءات الطبية المتاحة في المنظومة الصحية، تأمين الحق في العلاج والرعاية الصحية.

 

وفيما يتعلق مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب من قبل الأجانب، نص المشروع على إخضاع الأطباء الأجانب لنفس الشروط المطبقة على الأطباء المغاربة، إرساء إجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب أكبر للأطباء الأجانب، من قبيل الاقتصار على شرط التقييد بجدول الهيئة والرفع من مدة صلاحية بطاقة التسجيل بحيث لا يمكن أن تقل مدتها عن 4 سنوات.

 

أما بخصوص الأطباء المغاربة الذين يزاولون مهنة الطب بالخارج، دعا مشروع القانون إلى تحفيز هذه الفئة من أجل الرجوع للعمل في المغرب من خلال الاستغناء عن شرط معادلة الشهادة أو الدبلوم المحصل من مؤسسة أجنبية للدبلوم الوطني، حذف شرط عدم التقييد في جدولة هيئة أجنبية للأطباء، وحذف شرط التشطيب من جدول الهيئة الأجنبية إذا كان مقيدا فيها.

 

هذا ودعا مشروع القانون إلى رفع القيود على مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة بالمغرب من خلال حذف كل شرط مرتبط بأهمية التدخل الطبي أو التخصص أو التقنية الطبية، فتح مجال المزاولة المؤقتة بجميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص، بدل الاقتصار على مؤسسات صحية محددة، ثم الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مدة المزاولة المؤقتة بدل حصرها في 30 يوما في السنة.

تعليقات الزوّار (0)