مذكرة لوزير الداخلية تحذف 22 شهادة إدارية كان المغاربة ملزمين بالإدلاء بها.. تعرف عليها ( وثيقة ) - أكادير انفو - Agadir info

مذكرة لوزير الداخلية تحذف 22 شهادة إدارية كان المغاربة ملزمين بالإدلاء بها.. تعرف عليها ( وثيقة )

22 أبريل 2021
بقلم: أكادير أنفو
0 تعليق

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من خلال مذكرة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة ورؤساء الجماعات الترابية، تفاصيل تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

وحذفت المذكرة 22 شهادة كان المواطنون ملزمين بالإدلاء بها، مشيرة إلى أن تلك الشواهد لا تتوفر على سند قانوني وكانت فقط قرارات مرتبطة بإثبات حالة أو واقع، فيما سيتم اسبتدال تلك الشواهد بتصاريح للشرف من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بلائحة تلك القرارات.

ومن بين الشواهد المعنية بالحذف، شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية، شهادة الحياة الجماعية، شهادة التحمل العائلي، شهادة تأكيد الزواج، شهادة تعدد الزوجات، شهادة عدم الطلاق، شهادة اختيار الاسم العائلي، شهادة الإراثة، شهادة مطابقة هوية للمتوفى، شهادة استمرارية الحياة الزوجية، وغيرها.

ووفق المذكرة، فإن القانون المذكور جاء بمجموعة من المبادئ والقواعد الجديدة التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام، بما فيها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

وأهم مستجدات هذا القانون، إلزام الإدارات بمطالبة المرتفقين حصريا، بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تم نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.

كما يمنع مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري والوثائق المكونة له أو بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة للملف، إلى جانب عدم المطالبة بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب.

وتم تحديد الأجل الأقصى لتسليم كل قرار إداري، حيث يجب أن لا يتعدى هذا الأجل في جميع الحالات 30 يوما، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية المتعلقة بإنجاز مشاريع الإستثمار، و60 يوما فيما يخص باقي القرارات الإدارية، مع إمكانية تمديد هذا الأجل مرة واحدة فقط عندما تقتضي معالجة طلب المرتفق إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي وفق ضوابط يحددها القانون.

ويلزم هذا القانون الإدارة بتسليم المرتفقين عند إيداعهم لطلباتهم المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يتم تسليمها على الفور، حيث يعتد بالتاريخ المضمن في هذا الوصل لتحديد مدى احترام آجال تسليم القرار عند الاقتضاء لتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة أو لتقديم الطعون الإدارية.

وفيما يلي لائحة الشواهد الإدارية التي تم حذفها:

تعليقات الزوّار (0)