مجلس الحكومة يصادق اليوم على حالات وكيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية وهي كالتالي … – أكادير انفو – Agadir info

مجلس الحكومة يصادق اليوم على حالات وكيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية وهي كالتالي …

12 أغسطس 2020
بقلم: أكادير أنفو
0 تعليق
صورة من الأرشيف

صادق مجلس الحكومة، يومه الأربعاء 22 في الحجة 1441، الموافق ل12 غشت 2020، على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والذي تم عرضه من طرف السيد وزير الداخلية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 6 غشت 2020 وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.572 لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020 ) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحي واجراءات الإعلان عنها والتي تقدم به السيد وزيرالداخلية.

ويهدف مشروع المرسوم رم 220521 إلى تفعيل أحكام القانون رق 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية ولاسيما المواد 6 و 12 و14 منه.

أما بخصوص مشروع المرسوم رقم 2.20.572 لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحي واجراءات الإعلان عنها، فهو يأتي في سياق تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر وذلك من خلال إقرار واعتماد مسطرة التصالح.

وتنص مقتضيات مشروع هذا المرسوم على كيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية، في الحالات التالية:

– قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون بالأداء الفوري لهذه الغرامة نقدا، بحيث يحرر الضابط أو العون بذلك محضرا يقوم مقام الوصل ويسلم فورا إلى المعني بالأمر،
– منح المخالف مهلة للأداء نقدا داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذا تعذر عليه أداء الغرامة فورا بمكان معاينة الخالفة، ولهذه الغاية، يسلم الضابط أو العون إلى المخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية او مركز الدرك الملكي الذي تم في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به،
ويتعين في هذه الحالة على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة.

كما أنه في حالة عدم قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون محرر المحضر بالأداء الفوري لهذه الغرامة التصالحية الجزافية، أو انصرام الأجل المحدد للأداء (الذي لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة)، يتم وفق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بالقانون المشار إليه أعلاه، إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، قصد
اتخاد التدابير القانونية المناسبة.

تعليقات الزوّار (0)