قرار مشترك يحدد شروطا جديدة تُنظم صُنع وتوضيب وبيع الدقيق المدعوم في المغرب – أكادير انفو – Agadir info

قرار مشترك يحدد شروطا جديدة تُنظم صُنع وتوضيب وبيع الدقيق المدعوم في المغرب

18 أغسطس 2020
بقلم: أكادير أنفو
0 تعليق

حدد قرار مشترك موقع من طرف وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، شروطاً جديدة لشراء القمح اللين الموجه لصُنع الدقيق المدعوم وتوضيبه وعرضه للبيع.

ويهم هذا القرار المشترك، الذي يحمل رقم 1486.20 والصادر في الجريدة الرسمية عدد 6908، موسم التسويق 2020-2021 لكل من الدقيق الوطني والدقيق الخاص الموجه للاستهلاك في الأقاليم الجنوبية.

ويوضح القرار أن اقتناء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم يتم عن طريق طلبات عُروض ينظمها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني لفائدة هيئات التخزين من تُجار حبوب وتعاونيات فلاحية مغربية.

ويحدد ثمن البيع لدى المطحنة الصناعية للقمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم في 258,80 درهماً للقنطار، ويقوم المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني باقتطاع أو إرجاع فرق الثمن المتفق عليه خلال طلبات العروض من أصحاب العروض أو لفائدتهم، ويمكن أن يشمل فرق الثمن مصاريف الخزن والهامش الخاص بالمتدخل ومصاريف النقل إلى المطحنة الصناعية ومصاريف التسليم المرتبطة بذلك.

وتُشير مقتضيات القرار إلى أن الدقيق المدعوم نوعان، الدقيق الوطني للقمح اللين، والدقيق الخاص الموجه للأقاليم الجنوبية، ويجب أن تكون نسبة الاستخراج للنوع الأول في حدود 81 في المائة، و74 في المائة للنوع الثاني.

ووفق ما تضمنه القرار، تحدد الأثمان القصوى لبيع الدقيق الوطني للقمح اللين في 182 درهماً للقنطار كثمن البضاعة معبأة في المطحنة، و188 درهماً لدى الباعة بالجملة، و200 درهم كثمن للبيع للعموم.

وفيما يخص الدقيق المدعوم الموجه للأقاليم الجنوبية، يحدد الثمن في المطحنة في 87 درهماً للقنطار، وثمن البيع للعموم في حدود 100 درهماً.

ويؤكد القرار على ضمان توحيد ثمن البيع للعموم للدقيق المدعوم على امتداد التراب الوطني من خلال تحمل الدولة مصاريف نقل الدقيق المدعوم بواسطة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني من المطاحن إلى مراكز المستفيدين من الدقيق.

ويعمل المكتب على استرجاع مبلغ جزافي عن مصاريف النقل المحلي قدره 0,50 درهماً للقنطار لدى المطاحن الصناعية، ولا يطبق هذا الاسترجاع على الدقيق المدعوم المطلوب من مكتب التسويق والتصدير وغير الموجه إلى فيالق القوات المسلحة الملكية بالمنطقة الجنوبية.

ويجب أن يتم توضيب الدقيق المدعوم داخل أكياس تزن 50 كيلوغراماً صافية تتحمل تكلفتها المطاحن الصناعية ما عدا الأقاليم الجنوبية، ويجب أن تحمل الأكياس شريطاً أخضر واضحا على الواجهتين، كما يجب أن يتم وضع ثمن البيع للعموم على الكيس بالنسبة للدقيق الوطني المدعوم غير الموجه للأقاليم الجنوبية.

ويفرض القرار أيضاً أن توضع أختام خاصة بالمطحنة على أكياس الدقيق المدعوم، وأن تحمل هذه الأكياس رقماً تسلسلياً مطبوعاً مباشرة عليها أو على البطائق التعريفية المرفقة بها، كما يفرض ألا يطرأ أي تغيير على ثمن البيع للعموم عند شراء المستهلك للدقيق بالتقسيط، أي أقل من 50 كيلوغراماً.

تعليقات الزوّار (0)