سابقة قضائية … محكمة تدين “عاشق تلميذة” قاصر بـ”منع الإتصالات” والحبس والغرامة - أكادير انفو - Agadir info

سابقة قضائية … محكمة تدين “عاشق تلميذة” قاصر بـ”منع الإتصالات” والحبس والغرامة

6 مايو 2019
بقلم: أكادير أنفو
0 تعليق

قضت محكمة مغربية في حق شخص تحرش بتلميذة قاصر بالحبس والغرامة والمنع من الاتصال بالضحية، انطلاقا من القانون المتعلق بالتحرش الجنسي والعنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ السنة الماضية.

و أدانت المحكمة الابتدائية بوجدة، وفق الحكم القضائي الأول من نوعه، مواطنا مغربيا بالحبس شهرين موقوفي التنفيذ وبغرامة قدرها 500 درهم وبمنعه من التواصل أو الاتصال بالضحية بشكل نهائي.

وينص قانون التحرش بالمغرب على تدابير لحماية الضحايا الناجيات من التحرش أو العنف، حيث نص لأول مرة على منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية.

وفي تفاصيل الواقعة، فإن تلميذة بوجدة وضعت شكاية بواسطة والدها أمام الوكيل الملك، تتهم فيها مواطنا مغربيا بأنه يتحرش بها ويعترض طريقها أثناء خروجها من الإعدادية التي تدرس فيها، مشيرة إلى أن المتهم في كل مرة يلتقيها يخبرها بأنه “يحبها كثيرا، ووصل به الأمر إلى حد إرسال شخص آخر ليخبرها بأنه يحبها”، وفقا لموجز الوقائع.

وعلى الرغم من نفي المتهم ما نسبته إليه المشتكية في شكايتها أمام أنظار وكيل الملك والمحكمة، فإن القضاء، وبعد عدة جلسات، استند على شهادة الشاهد في الملف، الذي أفاد بأن المتهم أرسله إلى القاصر من أجل أن يخبرها بأنه يحبها؛ وهو ما اعتبرته المحكمة “محاولة من المتهم التغرير بالقاصر المذكورة”.

وأضاف منطوق الحكم الابتدائي أنه “لو قبلت القاصر دعوته لأقام معها علاقة غرامية ونقلها إلى أي مكان، وهو ما يشكل التغرير التام؛ ولكن حاول ذلك، ولم تتحقق محاولته بسبب خارج عن إرادته وهو رفض المشتكية وتقديمها لشكوى ضده أمام العدالة، لذلك فإنه يتعين الحكم بإدانته وعقابه”.

وارتأت المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف لعدم وجود سوابق في حقه وإيقاف العقوبة الحبسية طبقا للفصل 55 من القانون الجنائي، مع ظروف التخفيف لقساوة العقوبة المقررة في فصل المتابعة طبقا للفصل 146 من القانون نفسه.

ولجأت المحكمة إلى القانون رقم 103.13 المتعلق بالتحرش الجنسي، والذي ينص على منع المحكوم عليه بجرائم؛ من بينها المتعلقة بالاعتداء على القاصرين الاتصال بالضحية أو التواصل معها بصفة نهائية. وقالت المحكمة إنها قررت تطبيق هذه العقوبات في حق المتهم، خصوصا أن هامش الفرق في العمر بينهما هو 28 سنة.

يشار إلى أن قانون التحرش الجديد ينص على عقوبات بالسجن والغرامة في حق “كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.

تعليقات الزوّار (0)