+النص الكامل للمحكمة الدستورية … بسيدي إفني : قرار بإعادة أبودرار إلى البرلمان وإلغاء فوز بلفقيه مع تنظيم انتخابات جزئية - أكادير انفو - Agadir info

+النص الكامل للمحكمة الدستورية … بسيدي إفني : قرار بإعادة أبودرار إلى البرلمان وإلغاء فوز بلفقيه مع تنظيم انتخابات جزئية

27 سبتمبر 2017
بقلم: أكادير أنفو
0 تعليق

 

قضت المحكمة الدستورية من خلال قرار ، صادر اليوم الأربعاء 27 شتنبر الجاري، بفوز محمد أبودرار المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بمقعد بمجلس النواب عن دائرة سيدي إيفني، بعد أن تم إحصاء الأصوات مرة أخرى، وبذلك يفقد عمر بومريس عن العدالة والتنمية مقعده البرلماني بالإقليم .

في حين أعلن القرار عن إلغاء مقعد محمد بلفقيه المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بسبب خروقات شابت حملته الانتخابية، وداعيا لإجراء انتخابات جزئية.

 

المملكة المغربية                                                                     الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية 

ملفان عدد :1518/16 و 1644/16

قرار عدد :41/17 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري فـــي 20 و25 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد محمد ابدرار -بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عمر بومريس في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي إفني” (إقليم سيدي إفني)، والثانية المسجلة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت في 24 أكتوبر 2016، قدمـــها السيد عمر بومريـــس – بصفته مرشحا فائزا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد بلفقيه في الاقتراع المذكور الذي أعلن على إثره انتخاب السيدين محمد بلفقيه وعمر بومريس عضوين بمجلس النواب؛   

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامــة المذكــورة في 22 و27 ديسمبر 2016؛ 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛  

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المواد 35 و39 و48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادتين 32 و91 منه؛ 

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادة 118 منه؛      

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ 

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛

من حيث الشكل: 

حيث إن المطعون في انتخابه الثاني يدفع بعدم قبول العريضة الموجهة ضده، بعلة أنها تضمنت أن عنوانه هو مقر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مما يشكل مخالفة للمادة 31 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري، والفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المسطرة المدنية، وأنها قدمت من طرف الطاعن الثاني، بصفته مترشحا فائزا في الاقتراع موضوع الطعن، الأمر الذي يجعله غير ذي صفة لتقديم الطعن المذكور؛ 

لكن،      

حيث إن مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية هي الواجبة التطبيق بعد تنصيب المحكمة المذكورة؛

وحيث إن المادة 35 من القانون التنظيمي المذكور، لا توجب بالنسبة للبيانات المتعلقة بالمطعون في انتخابهم سوى ذكر أسمائهم الشخصية والعائلية وصفاتهم،  دون اشتراط ذكر عناوينهم؛ 

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 88  من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه “يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها…لجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أوعمالات المقاطعات…من لدن…المترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية”، مما يكون معه الطاعن الثاني، باعتباره مترشحا فائزا، ذا صفة لتقديم الطعن؛  

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون الدفعان الشكليان المثاران، غير قائمين على أساس صحيح من القانون؛    

من حيث الموضوع:  

في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أنه: 

– تم إلغاء عدد غير محدد من أوراق التصويت الصحيحة لفائدة الطاعن الأول بمكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و5 و8 و13 (جماعة سبت النابور)، و6 و8 و9 و23(جماعة سيدي احساين أوعلي)، و2 و9 و13 و14 و16 و18 و21 و22 و24 (جماعة تيوغزة)، و1 و2 و6 و من 13 إلى 15 (جماعة سيدي إفني)، و3 و7 و10 و11(جماعة تنكرفا)، و2 (جماعة ابضر)، و1 (جماعة بوطروش)، و4 (جماعة انفك)، و7 (جماعة اثنين املو)، كما تم رفض طلبات تضمين ملاحظات ممثلي الطاعن المذكور بهذا الخصوص في محاضر مكاتب التصويت المعنية، مما تكون معه عمليات فرز الأصوات وإحصائها غير مجراة طبقا لمقتضيات المادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، 

– تم إلغاء “نسبة مهمة” من أوراق التصويت الصحيحة لفائدة الطاعن الثاني بمكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و14 و28 (جماعة سيدي إفني)، و1 (جماعة مير اللفت)، و1 و4 (جماعة مستي)، و6 و8 (جماعة اثنين املو)، و8 و11 (جماعة آيت الرخاء)، و6 (جماعة سيدي احساين أوعلي)، و22 و24 (جماعة تيوغزة)، و2 (جماعة بوطروش)، و6 و7 (جماعة ابضر)، و3 و5 (جماعة سيدي عبد الله أوبلعيد)، و5 و9 و10 (جماعة انفك)، و1 و12 و13 (جماعة تغيرت)، كما تم رفض طلبات تضمين ملاحظات ممثلي الطاعن المذكور بهذا الخصوص في محاضر مكاتب التصويت المعنية؛                        

وحيث إن تحقق المحكمة الدستورية من صحة الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصويت عبر إعادة فحصها، يتوقف على تحديد الطاعن لأرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، وبيان سبب المنازعة في ذلك، مع استحضار فارق الأصوات بين آخر الفائزين وأول مترشح غير فائز؛

وحيث إنه، لئن كانت عريضتا الطرف الطاعن، لم تبينا وجه المنازعة في الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصويت، فإنهما حددتا، كما ورد بيانه، أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، وأثارتا، بالرغم من اختلاف طلبات الطرف الطاعن، مأخذ رفض تضمين ملاحظات ممثلي الطرف المذكور في محاضر 48 مكتبا للتصويت، منها 5 مكاتب أثير بشأنها هذا المأخذ في العريضتين معا؛ 

وحيث إنه، بصرف النظر عن الإفادات الثمانية المدلى بها قصد إثبات إلغاء مجموعة من أوراق التصويت التي اعتبرت صحيحة، فإن الطاعن الأول عزز جدية الطعن بإثارة فارق الأصوات بينه وبين المطعون في انتخابه الأول، والمحدد في أربعة أصوات؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية، وعلى الأوراق الملغاة المرفقة بها، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت، والبالغ عددها  1125، والتي اتضح من إعادة فحصها أن عشرين ورقة تصويت ملغاة بمكاتب التصويت رقم 8 (جماعة سيدي احساين أوعلي) و3 (جماعة تنكرفا) و4 (جماعة انفك) و24 (جماعة تيوغزة) و5 و8 و13 (جماعة سبت النابور) هي أوراق صحيحة، كان يتعين احتسابها لفائدة الطاعن الأول، و يتعلق الأمر بـ :

– أربعة عشر ورقة تصويت ثبتت فيها عبارة “ملغاة محليا” في حين أنها تحمل علامات تصويت صحيحة لفائدة لائحة ترشيح الطاعن الأول،

– خمسة أوراق تصويت تم إلغاؤها بعلة عدم حملها لأية علامة تصويت بالرغم من أنها تحمل علامة تصويت في الخانة المخصصة لنفس اللائحة، 

– ورقة تصويت تم إلغاؤها بعلة تضمينها أكثر من علامة في حين أنها تضمنت علامة تصويت واحدة لفائدة اللائحة المذكورة؛  

وحيث إنه، يتضح من إعادة فحص الأوراق الملغاة بمكاتب التصويت التي حددها الطاعن الثاني ، عدم وجود أية ورقة تصويت ملغاة كان يجب احتسابها صحيحة لفائدته؛ 

وحيث إنه، تبعا لذلك، يصبح فارق الأصوات 20 صوتا لفائدة الطاعن الأول، بعدما كان أربعة اصوات لفائدة المطعون في انتخابه الأول؛

وحيث إن تغير نتيجة الاقتراع بموجب فارق الأصوات المذكور، يستوجب عدم التقيد بقاعدة البت في حدود طلبات أطراف المنازعة، واستكمال إعادة فحص وإحصاء باقي الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية، بغرض تصحيح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء؛ 

وحيث إنه، يتضح من فحص باقي الأوراق الملغاة البالغ عددها 2790، أن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية، قد ألغت 115 ورقة تصويت أخرى كان يتعين احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح، من بينها 21 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الطاعن الأول، و4 أوراق لفائدة اللائحة التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه الأول، و39 ورقة لفائدة المطعون في انتخابه الثاني، و51 ورقة لفائدة 7 لوائح ترشيح أخرى؛ 

وحيث إن تصحيح هذه الأخطاء يترتب عنه تغيير البيانات، المسجلة بمحضر لجنة الإحصاء، المتعلقة بعدد الأوراق الملغاة، ومجموع الأصوات المعبر عنها، ومجموع ما نالته لوائح الترشيح المعنية من أصوات، وكذا مجموع الأصوات المؤهلة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، وتحديد القاسم الانتخابي، وتبعا لذلك تصبح البيانات الصحيحة التي يتعين اعتمادها لإعلان نتيجة الاقتراع كما يلي : 

جدول بيان الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة ترشيح

الرقم الترتيبي للائحة الترشيح

الاسم الشخصي والعائلي لوكيل (ة) لائحة الترشيح

بيان الأصوات المدونة بمحضر لجنة الإحصاء

بيان الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة ترشيح بعد إعادة فحص وإحصاء الأوراق الملغاة من طرف المحكمة الدستورية

الفارق بين الأصوات المدونة بمحضر لجنة الإحصاء والأصوات التي حصلت عليها كل لائحة ترشيح بعد إعادة الفحص والإحصاء

1

مبارك البطاح

2971

2977

+6

2

الحسين خير الدين

5744

5758

+14

3

عمر بومريس

6148

6152

+4

4

أحمد زاهو

1945

1952

+7

5

سعيد جوان

519

529

+10

6

الحسن رامي

586

598

+12

7

محمد بلفقيه

11703

11742

+39

8

عمر الهرواشي

298

298

0

9

عبد الله بوشطارت

621

621

0

10

مصطفى كرزامي

76

77

+1

11

امبارك اعطار

120

120

0

12

الحبيب طمان

437

438

+1

13

محمد ابدرار

6144

6185

+41

 

المجموع

37312

37447

+135

البيانات العامة المعتمدة في إعلان نتيجة الاقتراع

 

البيانات المسجلة في محضر لجنة الإحصاء

البيانات الصحيحة الواجب اعتمادها لإعلان نتيجة الاقتراع

عدد المصوتين

41227

41227

عدد الأوراق الملغاة

3915

3780

مجموع الأصوات المعبر عنها

37312

37447

مجموع عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المؤهلة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد بعد استبعاد اللوائح التي نالت أقل من 3 بالمائة من الأصوات المعبر عنها

34655

34766

القاسم الانتخابي

17328

17383

وحيث إنه، تطبيقا لمقتضيات المادة 84 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن المقعدين المخصصين للدائرة الانتخابية المعنية يوزعان بين لوائح الترشيح المؤهلة لذلك، حسب القاسم الانتخابي ثم حسب قاعدة أكبر بقية، كما يلي: 

الرقم الترتيبي للائحة الترشيح

الاسم الشخصي والعائلي لوكيل (ة) لائحة الترشيح

عدد الأصوات المحصل عليها

عدد المقاعد المحصل عليها

بالأرقام

بالحروف

بالأرقام

بالحروف

07

محمد بلفقيه

11742

إحدى عشر ألف وسبعمائة واثنان وأربعون

1

واحد

13

محمد ابدرار

6185

ستة آلاف ومائة وخمسة وثمانون

1

واحد

وحيث إن المادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية تنص على أنه “للمحكمة الدستورية…أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن، عند الاقتضاء، المرشح الفائز بصورة قانونية”؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المحكمة الدستورية، بعد تصحيح نتيجة الاقتراع، تعلن عن فوز السيد محمد ابدرار عضوا بمجلس النواب؛       

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية: 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه الثاني، قام بتوزيع منشور انتخابي على شكل كتيب، يتضمن حصيلته خلال الولاية التشريعية المنصرمة، نشر على غلافه صورة له بقاعة الجلسات بمجلس النواب، وصورة شاملة للقاعة المذكورة، إضافة إلى رمز مجلس النواب، مما يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛  

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الكتيب المذكور، المدلى به من طرف الطاعن الثاني، أنه اشتمل، إلى جانب تقديم حصيلة عمل المطعون في انتخابه خلال مدة انتدابه النيابية – وهو عمل ليس فيه ما يخالف القانون- على دعوة الناخبين لوضع الثقة فيه كمرشح للدائرة الانتخابية المعنية والتصويت لفائدته؛  

وحيث إن ما تضمنه الكتيب المذكور، من تذكير بالإنجازات النيابية للمطعون في انتخابه الثاني، ومن دعوة الناخبين للتصويت لفائدته، يجعل منه منشورا انتخابيا تنطبق عليه الضوابط المنصوص عليها في المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

وحيث إن المطعون في انتخابه، لئن أنكر في مذكرته الجوابية نسبة هذا المنشور الانتخابي إليه، فإنه لم يعزز دفعه بأية حجة، خصوصا أمام ادعائه بأن المنشور الانتخابي من “صنع” الطاعن؛    

وحيث إن المادة 32 المذكورة تنص على أنه “يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية”؛ 

وحيث إن المادة 118 من القانون 57.11 تنص على أنه يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية “الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية”؛

وحيث إن الكتيب المشار إليه، تضمن على غلافه وعلى صفحته الأولى، صورة للمطعون في انتخابه، وهو يتناول الكلام داخل قاعة الجلسات العامة بمجلس النواب؛ 

وحيث إن ظهور المطعون في انتخابه بشكل واضح، في منشور انتخابي، داخل مقر مجلس النواب، باعتباره مقرا رسميا، يشكل مخالفة للمادة 118 المشار إليها؛

وحيث إنه تأسيسا على ما سبق بيانه، يتعين التصريح بإلغاء انتخاب السيد محمد بلفقيه عضوا بمجلس النواب؛ 

ومن غير حاجة للبت في المأخذ الثاني المثار ضد المعني بالأمر؛

لهذه الأسباب:

أولا– تقضي : 

– بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب السيد عمر بومريس في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي إفني” (إقليم سيدي إفني)، وتعلن عن فوز السيد محمد ابدرار وانتخابه عضوا بمجلس النواب؛

– بإلغاء انتخاب السيد محمد بلفقيه عضوا بمجلس النواب، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة المذكورة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا– تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 5 محرم 1439

                                                                                 (26 سبتمبر2017)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير    الحسن بوقنطار       عبد الأحد الدقاق         أحمد السالمي الإدريسي

محمد أتركين          محمد بن عبد الصادق         مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني      محمد الأنصاري       ندير المومني     محمد بن عبد الرحمان جوهري

تعليقات الزوّار (0)