المحكمة الدستورية تنتصر للولاف البرلماني عن أكادير وترفض طعون إلغاء نتائج الاقتراع الجزئي الانتخابات البرلمانية بدائرة أكادير إداوتنان - أكادير انفو - Agadir info

المحكمة الدستورية تنتصر للولاف البرلماني عن أكادير وترفض طعون إلغاء نتائج الاقتراع الجزئي الانتخابات البرلمانية بدائرة أكادير إداوتنان

29 يناير 2018
بقلم: أكادير أنفو
0 تعليق

أصدرت المحكمة الدستورية، يوم 24 يناير الجاري، قرارها برفض الطلب القاضي بإلغاء انتخاب محمد الولاف عضوا بمجلس النواب برسم الانتخابات الجزئية البرلمانية بدائرة اكادير اداوتنان، وقد قدم الطعن من طرف مرشحي حزبي الاصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية.

وكانا الطاعنين قد تقدم بعريضتين يطالبان من خلالهما بإلغاء فوز محمد الولاف عن التجمع الوطني للاحرار في الانتخابات البرلمانية الجزئية التي جرت في 5 أكتوبر 2017، وقد استند طعن مرشح البام بكون الولاف ترشح بإسم الاحرار هو مازال عضوا ومسؤولا اقليميا بحزب البام، وقد ردت الهيأة الحكم هذا الطعن بكون الولاف قد قدم استقالته من البام قبل الانتخابات حسب الشكليات المعمول بها.

وتمحور الطعن حول الحملة الانتخابية وسير الاقتراع، واعتبرت المحكمة هذا الطعن، حسب تعليل الحكم، غير قائم على اساس. كما أمرت المحكمة بتبليغ قرارها لرئيس مجلس النواب وإلى الجهة الادارية التي تلقت الترشيحات والى أطراف الدعوة.

ملفان عدد : 12/17 و13/17 

قـرار رقـم : 67/18 م.إ

                          

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضتين، الأولى المسجلة بأمانتها العامة في 31 أكتوبر 2017 التي قدمها السيد معاد دليل – بصفته مرشحا- والثانية المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير في 7 نوفمبر 2017، والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 نوفمبر 2017 التي قدمها السيد محمد أمكراز – بصفته مرشحا- طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في  5 أكتوبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية “أكادير- إداوتنان” (عمالة أكادير- إداوتنان)، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الولاف عضوا بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 ديسمبر 2017؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432(22 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادتين 21 و22 منه؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادة 118 منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛

في  شأن المأخذ المتعلق بأهلية الترشيح:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه ترشح للاقتراع الجزئي لانتخاب أعضاء مجلس النواب باسم حزب سياسي، في الوقت الذي لا زال فيه منتسبا لحزب آخر، كان رئيسا للجنته التحضيرية لمؤتمره الجهوي، ولاحقا أمين مال مكتبه الإقليمي بجهة سوس – ماسة، مما يشكل مخالفة لأحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 63 من القانون الأساسي للحزب الذي ادعى الاستقالة منه؛

لكن،

حيث إن المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تنص على أنه “لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد.”؛

وحيث إن المادة 22 من نفس القانون تنص إلى أنه “يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن .. “؛

وحيث إنه ، يبين من الإطلاع على رسالة الاستقالة المؤرخة في 18 أغسطس 2017 المدلى بها من طرف المطعون في انتخابه، أن هذا الأخير قدم استقالته من جميع المهام التي كان يقوم بها في الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه، وأن هذه الرسالة مؤشر عليها من الكاتب الجهوي للحزب المعني في نفس التاريخ، مما يكون معه المطعون في انتخابه في تاريخ ترشحه للاقتراع الجزئي غير منخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، ويكون بالتالي المأخذ المتعلق بالأهلية غير قائم على أساس؛ 

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه:

– من جهة أولى، لجأ إلى مناورات تدليسية تمثلت في دعوة الناخبين إلى التصويت عليه وعلى رئيس الحزب الذي ترشح باسمه، وذلك عبر صفحة الحزب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي،

– ومن جهة ثانية، استعمل شريط فيديو يظهره إلى جانب بعض أنصاره بجوار مؤسسة عمومية وفوقها العلم الوطني، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 118 من القانون رقم 57.11 المشار إليه، 

 ومن جهة ثالثة، أساء عبر إحدى صفحاته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الأمين العام وقياديين لحزب منافس من خلال وصفهم بـ ” ثلاثي الخراب”، 

– ومن جهة رابعة، واصل حملته الانتخابية طيلة يوم الاقتراع من خلال تشغيل صفحته الرسمية على موقع للتواصل الاجتماعي، وكذا صفحة حزبه، علاوة على صفحة أخرى موازية، مما يشكل مخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، وعلى خلاف ادعاء الطاعن المدعم بثلاث محاضر معاينة اختيارية مؤرخة في 27 و28 و29 سبتمبر 2017، وصور التدوينة التي تمت معاينتها أنها لا تتضمن ما يفيد أن رئيس الحزب المشار إليه مرشح في الدائرة الانتخابية المذكورة؛

وحيث إنه، من جهة ثانية، يبين من الاطلاع على مضمون القرص المدمج  والصور المدلى بها من طرف الطاعن الثاني، أنها تتعلق بثلاثة أشخاص، من بينهم المطعون في انتخابه،  يرتدون صدريات تحمل رمز حزبهم، وتوجد خلفهم مؤسسة عمومية، فوقها العلم الوطني، وهو ما لا يعد من قبله استعمالا للرموز الوطنية، وليس فيه ما يخالف مقتضيات المادة 118 من القانون 57.11 المذكور؛

وحيث إنه، من جهة ثالثة، فإن ادعاء مشاركة المطعون في انتخابه لتدوينة نشرت بصفحة أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لا تندرج ضمن فترة الحملة الانتخابية، اعتبارا لكونها نشرت بتاريخ 21  يوليو 2017، أي قبل بدء الحملة الانتخابية في 22 أكتوبر 2017؛ 

وحيث إنه، من جهة رابعة، فإن محضر المعاينة الاختيارية المنجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 17 أكتوبر 2017 ومن الصورة المرفقة به، أنه لم يحدد مضمون التدوينة التي تم التعليق عليها يوم إجراء الاقتراع؛

وحيث إنه، بناء على ذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع غير قائمة على أساس؛ 

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السيدين معاد دليل ومحمد أمكراز الرامي إلى إلغاء نتيجة  الاقتراع الجزئي الذي أجري في 5 أكتوبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية “أكادير- إداوتنان” (عمالة أكادير- إداوتنان)، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الولاف عضوا بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 6 من جمادى الأولى 1439

                                                                                  (24 يناير 2018) 

                          

الإمضاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير       الحسن بوقنطار         عبد الأحد الدقاق          أحمد السالمي الإدريسي   

محمد أتركين          محمد بن عبد الصادق          مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي 

محمد المريني      محمد الأنصاري       ندير المومني     محمد بن عبد الرحمان جوهري

 

تعليقات الزوّار (0)