أكادير أنفو ينشر قراري المجلس الدستوري القاضيين بإسقاط عضوية نائب برلماني ومستشار برلماني من جهة سوس ماسة ( + القرارين ) - أكادير انفو - Agadir info

أكادير أنفو ينشر قراري المجلس الدستوري القاضيين بإسقاط عضوية نائب برلماني ومستشار برلماني من جهة سوس ماسة ( + القرارين )

30 أبريل 2016
بقلم:
0 تعليق

a-89

أصدر المجلس الدستوري، أول أمس الخميس، قرارا يسقط بموجبه عضوية البرلمانيين حميد البهجة برلماني عن إقليم تارودانت الشمالية والغنموني ياسين مستشارا برلمانيا بالغرفة الثانية.

ووفق منطوق القرار فقرار المجلس الدستوري بإسقاط عضوية هؤلاء البرلمانيين جاء بعد إحالة ملفاتهما رسميا إلى المجلس ، وذلك على خلفية صدور حكم جنائي سابق في حق البرلماني التجمعي حميد البهجة، في حين استند قرار المجلس إسقاط عضوية الغنموني ياسين باسم اتحاد مقاولات المغرب كمستشار بالغرفة الثانية لكونه تقدم للانتخابات بلائحة تحت عنوان السوسية.

وفيما يلي قراري المجلس الدستوري :

المملكة المغربية                                                       الحمد لله وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد: 16/1475

قرار رقم: 16/995 و. ب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 21 مارس 2016 المحالة إليه   من طرف رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، التي يطلب فيها من المجلس الدستوري التصريح بتجريد النائب السيد “محمد” البهجة من صفة عضو بمجلس النواب، لأنه كان موضوع إدانة من أجل جناية وقت ترشحه لانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة بتاريخ 25 نوفمبر2011؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 7 أبريل 2015؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المواد 6 و11 و91 منه؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)،خصوصا المادة 7 منه ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

فيما يتعلق بالشكل:

حيث إن المطلوب تجريده يدفع بعدم قبول الطلب على أساس :

–  أن طالب التجريد لا يتوفر على أية مصلحة لتقديمه، لأن المشرع حدد بالنسبة لمجلس النواب، على سبيل الحصر، الجهة الموكول إليها تقديم “الطعن”، وهي مكتب هذا المجلس في شخص رئيسه؛

–  أن الطلب مخالف للمقتضيات القانونية التي تقضي بأن جميع الطعون المحالة على المجلس الدستوري تقدم بعريضة ممضاة من صاحبها، وتتضمن الإسم العائلي والشخصي للمطعون ضده، كما أن الطلب قدم في مواجهة السيد محمد البهجة والحال أن “المطعون ضده” يسمى حاميد البهجة؛

–  أن الطلب قدم خارج الأجل القانوني المحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع باعتبار أن المعني بالأمر انتخب في اقتراع 25 نوفمبر 2011، وكان بإمكان الطالب حينئذ أن يمارس حق الطعن في مواجهته، وأن لا ينتظر “مرور أزيد من 16 سنة” على صدور القرار الجنائي ليتقدم بطلبه في 21 مارس 2016؛

لـكـــن،

أولا– حيث إن الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تقضي بأن طلب التجريد من صفة نائب يمكن أن يقدمه كل من له مصلحة، علاوة على مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب؛

وحيث إن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن في انتخابهم؛

وحيث إن مفهوم المصلحة بهذا الاعتبار، كما وردت في المادة 11 المذكورة، ليس هو المصلحة بمدلولها الشخصي والمباشر، وإنما يمتد ليشمل، بصفة خاصة، المصلحة العامة بما من شأنه أن يمكّـن الجهات المعنية من الوسائل الكفيلة بإبطال كل وضع يشكل مساسا بمشروعية التمثيل الديمقراطي؛

وحيث إن الفرق البرلمانية التي تشكل أحد الأجهزة الأساسية للعمل البرلماني، لا يمكن إلا أن تكون من الأطراف المعنية بحماية وتحصين المؤسسة التشريعية، والتي يقع على عاتقها وجوب إثارة كل الحالات المتعلقة بالأهلية القانونية لأعضائها التي هي من النظام العام وتعد شرطا جوهريا للترشح للانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، دون أن تكون مقيدة في ذلك بأي أجل معين؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، فإن رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية له مصلحة حالّـة ومشروعة لتقديم طلب التجريد في النازلة، الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم وجود المصلحة بالنسبة إليه غير مرتكز على أساس قانوني صحيح؛

ثانيا- وحيث إن موضوع النازلة لا يتعلق بمنازعة في انتخاب المعني بالأمر، وإنما بطلب تجريد لا يخضع، وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لنفس الشروط المقررة بخصوص المنازعات الانتخابية، سواء من حيث الشكل أو الأجل، فضلا عن أن الطلب في النازلة ممضى من طرف رئيس الفريق الذي تقدم به بصفته هذه، كما أن الخطأ الوارد في كتابة الإسم الشخصي للسيد حاميد البهجة لا أثر له على صحة الطلب المرفوع ضده ما دام لا ينازع في أنه هو المعني بالأمر دون غيره؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون الدفع المتعلق بمخالفة المادتين 29 و31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري،غير مرتكز على أساس قانوني صحيح؛

فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إن رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يطلب التصريح بتجريد النائب السيد حاميد البهجة من صفة عضو بمجلس النواب، لكونه كان موضوع إدانة بجناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح مع معاقبته عن ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا بمقتضى القرار الجنائي رقم 31 الصادر بتاريخ 26 يناير1999 عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير في الملف الجنائي عدد 533/98، وهو القرار الذي قضى المجلس الأعلى برفض الطعن المرفوع ضده من طرف المدان بموجب القرار عدد 1739/1 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر2000 في الملف الجنائي عدد 21009/99؛

وحيث إن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الأولى على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”؛

وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين؛

وحيث إن المادة السابعة من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء تنص على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة جنائية؛

وحيث إن الثابت من القرار الجنائي رقم 31  الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 26 يناير1999  في الملف الجنائي عدد533/98 أنه تمت إدانة المعني بالأمر بجناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح ومعاقبته عن ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا، وهو القرار الذي قضى المجلس الأعلى برفض الطعن في مواجهته بمقتضى قراره عدد 1739/1 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر2000؛

وحيث إن المطلوب تجريده، الذي لا ينازع في فقده للأهلية الانتخابية عقب صدور الحكم الجنائي في حقه، يتمسك في مواجهة طلب تجريده بتقادم الدعوى العمومية، وبتقادم العقوبة بعد مضي خمس سنوات، وبأنه مُـتّـع بالعفو الملكي من العقوبة الحبسية بمناسبة عيد الفطر سنة 2005؛

وحيث إن الطلب المقدم في النازلة لا يرمي إلى إقامة دعوى عمومية في مواجهة المعني بالأمر حتى يتأتى له الدفع بمقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية، كما أن أمد تقادم العقوبات الجنائية ليس خمس سنوات، كما يدعي المطلوب تجريده، وإنما هو خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به وفقا لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 649من قانون المسطرة الجنائية، وأن العفو الخاص لا يترتب عليه رفع مانع الأهلية الانتخابية طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وحيث يترتب على ما سبق بيانه، أن المطلوب تجريده كان في وضعية انعدام الأهلية الانتخابية عند ترشحه لاقتراع 25 نوفمبر2011، الأمر الذي يكون معه طلب التصريح بإثبات تجريده من صفة عضو بمجلس النواب مرتكزا على أساس صحيح من القانون؛

 

لهذه الأسباب:

أولا– يصرح بإثبات تجريد السيد حاميد البهجة، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “تارودانت الشمالية” (إقليم تارودانت)، من صفة عضو بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه، ويأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لمقتضيات البند رقم 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛

ثانيا – يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 19 من رجب 1437

(27 أبريل  2016)

 

الإمضاءات:

 

 

محمد أشركي

 

 

حمداتي شبيهنا ماء العينين                ليلى المريني                      أمين الدمناتي

 

 

عبد الرزاق مولاي ارشيد              محمد الصديقي             رشيد المدور

 

 

محمد أمين بنعبد الله          محمد الداسر         شيبة ماء العينين          محمد أتركين

المملكة المغربية                                                                                الحمد لله  وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد: 15/1443

قرار رقم: 16/ 996 م. إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 13 أكتوبر 2015، التي قدمتها السيدة نبيلة افريجي – بصفتها مرشحة- طالبة فيها إلغاء انتخاب السيد ياسين غنموني في الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيليـة بجهات سوس- ماسـة وكلميم – واد نون والعيون- الساقية الحمراء والداخلة- وادي الذهب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23  نوفمبر 2015؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 92 منه؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائيـة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر2011)، خصوصا المادة 118 منه؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛       

في شأن المأخذ الفريد المتعلق بتسمية لائحة الترشيح:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه اختار اسم “السوسية” للائحة الانتخابية التي ترشح باسمها في الدائرة الانتخابية التي تضم جهات سوس- ماسة وكلميم – واد نون والعيون- الساقية الحمراء والداخلة- وادي الذهب، مما يشكل خرقا لأحكام تصدير الدستور والفصل الأول منه، وذلك بتوظيف أحد مكونات الهوية الوطنية، باعتبار أن “السوسية” تحيل إلى منطقة جغرافية معينة تتميز بعاداتها وأعرافها ومكوناتها، ويمس بالثوابت الجامعة للأمة المغربية التي من بينها الوحدة الوطنية بتعدد روافدها وتنوعها، كما يُعد خرقا لأحكام الفصل السابع من الدستور الذي يمنع تأسيس الأحزاب السياسية وممارسة أنشطتها على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وهو المنع الذي يسري أيضا على اللامنتمين لدى ممارستهم للعمل السياسي وقيامهم بالحملات الانتخابية، لما في ذلك من مساس بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، كما أن في ذلك إخلالا بأحكام الفصل11 من الدستورالذي ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وذلك باستغلال تسمية اللائحة وتقديمها لفئة معينة من الناخبين على أساس أنها الأقرب إليهم والكفيلة بتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم دون غيرها من اللوائح التي لا تحمل تلك التسمية، وفيها أيضا خرق لمقتضيات المادة 118 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، باعتبار أن تسمية اللائحة الانتخابية بـ “السوسية” فيه مساس بثوابت الأمة المتجسدة في الوحدة الوطنية بتعدد روافدها، مما يعد مناورة تدليسية ترمي إلى استمالة الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه؛

وحيث إن المطعون في انتخابه، باعتماده “السوسية” تسمية للائحته الانتخابية بما يتضمنه ذلك من إيحاءات ودلالات تمييزية، يكون قد خالف بالفعل أحكام  الدستور الذي نص في تصديره على تشبث المملكة المغربية “بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة  تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية”، وعلى حظر كل أشكال التمييز بسبب الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغوي، كما خالف أيضا أحكام الفصل الأول من الدستور فيما تضمنه من أن الوحدة  الوطنية متعددة الروافد تعد من الثوابت الجامعة التي تستند عليها الأمة في حياتها العامة؛

وحيث إن الدستور بمنعه، بموجب فصله السابع، تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أوعرقي أو جهوي، أراد من ذلك أن يمنع أي نشاط سياسي يتخذ هذه الأسس منطلقا أو مبررا أو غاية له، سواء كان هذا النشاط صادرا عن أحزاب سياسية أو عن مترشحين غير منتمين؛

وحيث إن استعمال المطعون في انتخابه للتسمية المذكورة، فضلا عن إخلاله بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، فإنه يخالف أيضا ما نص عليه القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء في مادته 118 من أنه “يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة في الدستور”؛

وحيث إن الانتخابات وما يرافقها من حملات ترمي إلى استمالة الناخبين تعتبر من صميم العمل السياسي الخاضع لمبادئ دستورية وضوابط قانونية غير تلك التي تخضع لها الأعمال التجارية والأنشطة الخاصة والتي لا يجوز، خلافا لما ذهب إليه المطعون في انتخابه، أن تقارن بالانتخابات التي تعد أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي؛

وحيث إن كل ممارسة تخل بالثوابت الجامعة للأمة، المقررة في الدستور، قصد تحقيق أغراض انتخابية، تستدعي حتما إبطال الانتخاب المعني، بصرف النظر عن مدى تأثير أوعدم تأثير تلك الممارسة على نتيجة الانتخاب؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون إطلاق المطعون في انتخابه اسم “السوسية” على لائحة ترشيحه مخالفا للقانون، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب المعني بالأمر عضوا بمجلس المستشارين؛

 

لهذه الأسباب:

أولا– يقضي بإلغاء انتخاب السيد ياسين غنموني عضوا بمجلس المستشارين في الاقتراع الذي أجري بتاريخ 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بجهات سوس- ماسة  وكلميم – واد نون والعيون – الساقية الحمراء والداخلة- وادي الذهب، ويأمر بإجراء انتخاب جزئي برسم الهيئة المذكورة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

ثانيا – يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 20 من رجب 1437

( 28 أبـريل 2016)

الإمضاءات:

 

محمد أشركي

 

 

حمداتي شبيهنا ماء العينين                ليلى المريني                           أمين الدمناتي

 

 

 

عبد الرزاق مولاي ارشيد              محمد الصديقي                           رشيد المدور

 

 

محمد أمين بنعبد الله           محمد الداسر              شيبة ماء العينين             محمد أتركين

 

تعليقات الزوّار (0)